ثانوية الوفاق التاهيلية بسيد الزوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مقتطف من النظام العام لثانوية الوفاق التأهيلية .

اذهب الى الأسفل

مقتطف من النظام العام لثانوية الوفاق التأهيلية . Empty مقتطف من النظام العام لثانوية الوفاق التأهيلية .

مُساهمة  Admin الجمعة يناير 25, 2013 3:47 am

الثانوية التأهيلية الوفاق الموسم الدراسي 2012/2013

مقتطف من النظام العام
الفصل الأول : حقوق التلميذ :

1. التمدرس في ظروف فضائية لائقة .
2. التعلم حسب المناهج التي تقررها الدولة.
3. الاحترام لشخصه كمواطن وصفته كتلميذ .
4. الحماية . تحت كفالة المؤسسة المدرسية. من كل ما يمس كرامته و شخصه و سلامته الجسدية.
5. العناية به في حالة أدلى بشهادة طبية تثبت وجود مرض جسدي أو نفسي يستدعي عناية خاصة.

الفصل الثاني : واجبات التلميذ :

الباب الأول :مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ وكافة العاملين بالمؤسسة :

يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة و إداريين الالتزام بما يلي :

1. نهج الحياد الإيديولوجي و السياسي باعتبار المؤسسة فضاء عمومي مخصص للتربية و التكوين وفق مناهج محددة رسميا. ولا يسمح القيام بداخلها بأية دعاية سياسية أو إيديولوجية.
2. التحلي بالتسامح و الاحترام تجاه الآخرين و إيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما.
3. العناية المحافظة على ممتلكات و معدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا.
4. الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و الالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة في حالة ثبوت حدوث كارثة.

الباب الثاني : حضور التلاميذ :

1. يمنع على التلاميذ التجمع حول المؤسسة خلال أوقات الدراسة إلا لعذر مقبول بإذن من الحراسة العامة.
2. يمنع على التلاميذ التجمع أمام باب المؤسسة بعد دق الجرس الأول صباحا و بعد الزوال.
3. كل تماطل في الدخول إلى المؤسسة بعد دق الجرس الأول يعرض صاحبه لإجراءات تأديبية يحددها المجلس التأديبي ( أو مجلس القسم ).
4. يصطف التلاميذ في الفترة الزمنية بين الجرس الأول و الثاني في مكان ( من الساحة ) مخصص لكل جناح للحفاظ على النظام . و كل إخلال به يعرض التلميذ لعقوبة الحجز.
5. يغادر التلميذ القسم بعد انتهاء حصة الدرس و يمنع عليهم دخوله بعد ذلك إلا بإذن من الأستاذ أو الإداري المسؤول.
6. يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها و يتعهدون بحسن الاستعمال و حمايتها من الإتلاف و يتحمل المسؤول عن الكسر أو الإتلاف تعويض هن كل ما يحدثه للمقاعد أو الأدوات أو الأجهزة المدرسية أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها مع تعريضه لعقوبة زجرية يحددها المجلس التأديبي.
7. كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد أدلاله بشهادة طبية تنبث شفائه.
8. يستدعى والد أو ولي التلميذ الذي تنتابه نوبات عصبية أو الغيبوبة لإشعاره بضرورة عرضه على طبيب قصد العلاج... إذا تكررت الحالة ستضطر الإدارة إلى توقيفه المؤقت عن الدراسة ريثما يدلي بشهادة طبية تثبت شفائه التام.
9. يحضر التلاميذ جميع الدروس المقررة و بدون استثناء و يحترمون التوقيت المحدد و يتجنبون أي غياب غير مبرر.
10. يطالب التلميذ بإحضار لوازمه الدراسية ( أدوات مدرسية + محفظة + لوازم التربية البدنية )
11. بعد تحديد الإستاد لها و يعتبر الامتناع عن أداء الواجب إخلالا بالنظام داخل القسم يعرضه للإجراءات التأديبية المعمول بها.
12. على التلميذ المعفى من مزاولة التربية البدنية لأسباب صحية قاهرة الإدلاء بشهادة الإعفاء لإستاد(ة) المادة وهو ملزم بحضور الحصة مع تلامذة قسمه.

الباب الثالث : التأخيرات و الغياب :

1. لا يقبل التلميذ في القسم بعد 5 دقائق من التأخر إلا بعد تقديمه لورقة الدخول. و إن تجاوز تأخره 10 دقائق فلن يقبل إلا في الحصة الموالية.
2. لا يسمح للتلميذ بحضور الدروس في حال تكراره لهذا التأخير ثلاث مرات متواليات إلا بحضور ولي أمره. ويوقف عن الدراسة يوما واحدا إذا عاود هذا التأخر.
3. لا يسمح للتلميذ المتغيب حصة دراسية بالدخول إلا بمصاحبة ولي أمره.
4. يجب على التلميذ الإدلاء بشهادة طبية بعد غياب يتجاوز ثلاثة أيام برفقة ولي أمره ما لم يكن مشاركا في التظاهرات الرياضية الرسمية.
5. الحراسة العامة لا تسلم ورقة الدخول إلا بعد تبرير الغياب. ولا تتعدى 2 ورقة دخول القسم في الاسدس (إلا في الحالات الاستثنائية المبررة من طرف أولياء الأمر).

الباب الرابع : أوقات الاستراحة :

1. في الصفوف و أثناء الاستراحة. يمنع على التلاميذ الألعاب الخطيرة. أو الحركات الخشنة.
2. تفتح المؤسسة أبوابها أثناء الاستراحة الصباحية و المسائية بعد دق الجرس الأول و تغلق مباشرة بعد دق الجرس الثاني.

الباب الخامس : السلوك العام و الهندام :

1. يوقف عن الدراسة كل من ضبط يلوك ''العلك'' ( المسكة ) أو يتناول الحبوب ( الزريعة ) أو غيرها داخل القسم. و تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
2. يعاقب بالتوقيف من يوم إلى سبعة أيام كل تلميذ قام بخلق أسباب الفوضى و الاضطراب داخل القسم. أو ساهم في ذلك.
3. يعاقب بالتوقيف عن الدراسة لمدة زمنية أدناها ثلاثة أيام و أقصاها شهر كل من حاول إهانة احد أعضاء هيئة التدريس أو الإدارة أو الأعوان. أو ساعد في ذلك.
4. يشطب على التلميذ من اللوائح الرسمية للمؤسسة في حالة ثبوت تماديه في مثل هذا السلوك. مع مراعاة اعتبارات تدخل في إطار اختصاصات المجلس الداخلي.
5. يمنع على التلاميذ أو التلميذات إحضار :

• المجلات أو الأجهزة و الآلات و الأشرطة إلا في حالة ما يرخص به أستاذ.
• إحضار مواد التجميل و أدواتها إلى المؤسسة. يستدعى والي التلميذة في حالة التمادي.
• الهاتف النقال أو أية آلة تسجيل للصوت و الصورة. و يصادر منه لثلاثة أيام و في حالة العودة للفعل. يستدعى ولي الأمر أو يصادر نهائيا.

6. يطالب التلاميذ بالمحافظة على العناية بالهيئة و السنت و الهندام. وكل إخلال بالمعايير المألوفة يحيل صاحبه على المجلس التأديبي.
7. يجب على التلاميذ إناث و ذكور احترام مبادئ الآداب و الأخلاق و معايير الحشمة و الحياء المتعارف عليها اجتماعيا. و الحضور للمؤسسة بهندام التلمذة :

• ارتداء الوزرة حتى الركبتين خلال أيام الموسم الدراسي. بما في ذلك أيام الاختبارات الموحدة.
• بالنسبة للجلباب النسوي فيشترط فيه أن يكون عاديا ولا يظهر مفاتن الجسد.
• عدم ارتداء القبعات الشمسية داخل المؤسسة باستثناء :
ـــ في الملعب الرياضي.
ـــ ابتداء من منتصف شهر مايو.
و كل من ضبط بلبسها في الساحة العامة أو داخل القسم تأخذ في حقه إجراءات زجرية.

يرفض داخل القسم. أو في المؤسسة كل التلاميذ الذين يخلون بهذه المبادئ و المعايير . و تتراوح مدة التوقيف من يوم واحد إلى ثلاثة أيام إن تكرر الفعل.

الباب السادس : الاختبارات و نقطة المواظبة و السلوك :

1. تمنح نقطة الصفر للتلميذ عن كل محاولة غش أثناء الاختبارات الموحدة أو الفروض المحروسة داخل القسم مع إحالته على المجلس التأديبي قصد الانضباط.
2. يمنع التلميذ من دخول قاعة الاختبار الموحد بعد تأخر يتجاوز خمس عشرة دقيقة. ولا يسمح له بالخروج منها إلا بعد مرور ربع ساعة.
3. يستعمل التلميذ أدواته الخاصة أثناء الاختبارات الموحدة . ولا يحق له استعارتها من غيره.
4. نقطة المواظبة :

• إلى حدود 10 ساعات غياب تحتسب بــ0.5 نقطة للساعة.
• 11ساعة فما فوق تحتسب بــ0.50 للساعة.
• بالنسبة للتلميذات : لا تحتسب 4 ساعات.
• بالنسبة لذوي الأمراض المزمنة : لا تحتسب 10 ساعات ( خارج الشهادة الطبية ).

الباب السابع : نظافة المؤسسة :

1. تقوم المدرسة بحملة نظافة دورية تساهم فيها نخبة من التلاميذ بإشراف أساتذتهم يسهرون على إنجاح العملية.
2. يتحتم أن يكون القسم نظيفا و ذلك بكيفية مستمرة. فعلى التلميذ أن يساهم في ذلك مساهمة فعالة. ولكن دون إغفال مهمة المنظف بالدرجة الأولى.
3. يمنع منعا كليا على التلاميذ البصق على الأرض. و الكتابة على الجدران و الطاولات. و رمي الأدوات في الساحة أو من النوافذ. و تخصص لها سلات معينة في أماكن محددة. كما يجب تحديد مكان صحي لإحراق النفايات.و خارج أوقات العمل كبناء مدخنة مثلا ....
الباب الثامن : مختلفات :

1. يشعر ولي الأمر الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه.
2. ينبغي للآباء و الأولياء أن يطلعوا على القانون الداخلي للمؤسسة و كذا مواقيت الحصص الدراسية. حتى يتمكنوا من مراقبة دراسة أبنائهم.


ملحوظة !!!
هذه النسخة هي مجرد مقتطف من النظام العام الداخلي لمؤسسة الوفاق التأهيلية بسيد الزوين
وعلى الراغبين في الحصول على النسخة الكاملة مراسلة الإدارة.



حقوق هذه الوثيقة خاصة بمؤسسة الوفاق التأهيلية.
و يمكن الحصول عليها من إدارة المؤسسة أو من الموقع الالكتروني التالي :



و السلام مسك الختام.

Admin
Admin
مدير عام
مدير عام

عدد المساهمات : 117
تاريخ التسجيل : 21/12/2011
العمر : 27

https://alwifaq.arabepro.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مقتطف من النظام العام لثانوية الوفاق التأهيلية . Empty رد: مقتطف من النظام العام لثانوية الوفاق التأهيلية .

مُساهمة  ???? الإثنين فبراير 18, 2013 2:56 am

شكرا اخي

لايهم كثرة الحبر في الورق لكن مايهم هو احترام الاخر فهو اساس جميع العلاقات

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى